الشيخ محمد الجواهري
144
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان ، والدكان ونحوها ( 1 ) . ] 2631 [ « مسألة 1 » : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ( 2 ) ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين ، مع فرض تحقّق الاسم حقيقةً لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإنّ الله قادر على كلّ شيء .
--> ( 1 ) الجواهر 15 : 291 . ( 2 ) المدارك 5 : 185 . ( 3 ) كما في الحدائق 12 : 153 - 154 . ( 4 ) الجواهر 15 : 291 . ( 5 ) أقول : عدم الشمول عند العرف غير ظاهر ، والتكسب بنقل نفس العين منشؤه كثرة الوجود وهي لا تقتضي اختصاص الاطلاق به ، ولا شك في أن اطلاق التكسب على نقل المنافع اطلاق حقيقي للتبادر وعدم صحة السلب وقد ذكرنا في المضاربة عدم اختصاصها بنقل الأعيان . ( 6 ) المسالك 1 : 364 .